العلامة الحلي

509

نهج الحق وكشف الصدق

وقوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) . 8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز أن يشترط العامل : أن يعمل معه غلام رب النخل ، سواء كان الغلام موسوما بعمل هذا الحائط أو لا . وقال مالك : لا يجوز إلا إذا كان الغلام موسوما فيه ( 2 ) . وقد خالف العقل ، والنقل : فإن العقل يدل على أصالة الجواز ، وعدم الفرق . والنقل ، قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم . 9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز المزارعة بالنصف ، أو الثلث ، وغيرهما . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز ( 3 ) . وقد خالفا العقل الدال على أصالة الجواز . والنقل ، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع . وروى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله دفع خيبر : زرعها ، ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف ( 4 ) . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يصح إجارة الأرض بالطعام . وقال مالك : لا يجوز ( 5 ) . وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز . وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 6 ) .

--> ( 1 ) رواه ابن رشد في بداية المجتهد . ( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 200 والموطأ ج 2 ص 177 ( 3 ) الهداية ج 4 ص 40 والفقه على المذاهب ج 3 ص 3 و 4 ( 4 ) تاريخ الكامل ج 2 ص 150 وتفسير الخازن ج 4 ص 164 ( 5 ) بداية المجتهد ج 2 ص 184 والموطأ ج 2 ص 192 ( 6 ) المائدة : 1